المادة 2
اولا - تطبق احكام هذا القانون على اي مشروع او جزء منه يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري بيانا بشموله باحكامه.
ثانيا - تحدد في البيان الاراضي التي يشملها حكمه مهما كان صنفها بما فيها اراضي الاصلاح الزراعي الموزعة والمتعاقد عليها.
ثالثا - ينشر البيان مرتين في احدى الجرائد اليومية في بغداد وفي الاذاعة العراقية ويعلن في مركز الوحدة الادارية التي يقع فيها المشروع.