المادة 11

معرف المادة: 38526

رقم المادة : 1967

المادة 11 اولا - لوزير الري اصدار بيانات بشمول احكام هذا القانون اي مجرى مائي او باستثناء اي مجرى مائي او بحيرة او خزان او سد من احكامه . ثانيا - يصدر وزير الري بالتنسيق مع وزير الزراعة التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .