المادة 10

معرف المادة: 38525

رقم المادة : 1967

المادة 10 اولا - تنفذ الاحكام بازالة المخالفة بعد اكتسابها درجة البتات وذلك بان يوجه مهندس الري المختص اخطار الى المدان بازالتها خلال مدة مناسبة يحددها , فاذا لم يزلها تقوم دائرة الري بازالتها على نفقته . ثانيا - اذا كان يخشى في بقاء المخالفة من ضرر على الانفس او الاموال تقوم دائرة الري بازالتها على نفقة المخالف على وجه الاستعجال بقرار من وزير الري او من يخوله . ثالثا - تستوفى من المخالف وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية تكاليف ازالة المخالفة مضافا اليه تحميلات ادارية بنسبة 20% .