المادة 7
اولا : يخول رئيس الوحدة الادارية صلاحية قاضثي جنح لفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار عن الفعل المخالف لاحكام هذا القانون , واذا وجد ان المخالفة تستوجب عقوبة اشد, يحيل الدعوى على محكمة الجنح المختصة .
ثانيا - اذا لم يدفع المدان الغرامة التي حكم بها رئيس الوحدة الادارية يحيله على محكمة الجنح لاستبدال الحبس بها .