المادة 2

معرف المادة: 38486

رقم المادة : 1961

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على معاملات الاستملاك التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه.