2

معرف المادة: 38483

رقم المادة : 1960

2 – يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى إشعارٍ آخر، ولا تسري أحكامه على إجراءات التخلية التي تمت فعلاً قبل صدوره.