المادة 34

معرف المادة: 38453

رقم المادة : 1957

المادة 34 للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (60) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (60) ستين يوما