المادة 10

معرف المادة: 38429

رقم المادة : 1957

المادة 10 على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية : اولا : الغرض من الدخول ثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاده ثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه رابعا : صورة شخصية حديثة عدد (2) اثنان خامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة