المادة 11

معرف المادة: 38419

رقم المادة : 1956

المادة 11 يجوز للوزير المختص او من يخوله، ان يقرر البيع بطريقة المزايدة السرية، وعلى المزايدين تقديم عطاءاتهم مشفوعة بتامينات مقطوعة تتراوح بين (15% - 25%) من القيمة المقدرة للاموال وفقا لما يقرره رئيس الدائرة، وتبعا لاهمية الاموال المراد بيعها.