المادة 10

معرف المادة: 38418

رقم المادة : 1956

المادة 10 للمزايدين الذين لم يسحبوا تاميناتهم الاعتراض على قرارات واجراءات لجنة البيع لدى رئيس الدائرة خلال مدة خمسة ايام من تاريخ غلق المزايدة، وعلى رئيس الدائرة البت في كل اعتراض خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائيا .