المادة 9

معرف المادة: 38417

رقم المادة : 1956

المادة 9 على المشتري ان ينقل الاموال خلال مدة سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، واكتساب قرار البيع الدرجة القطعية، ويجوز لرئيس الدائرة امهاله لمدة لا تزيد على عشرة ايام متى وجد ضرورة او عذرا مشروعا .