المادة 7
اذا لم تبلغ الاموال المعروضة للبيع اربعة اخماس القيمة المقدرة لها، فعلى لجنة البيع الامتناع عن بيعها وتمديد المزايدة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اعلان التمديد، وعليها عند انتهاء مدة التمديد بيع الاموال بالسعر الذي رست عليه المزايدة، ولا يعتبر البيع نهائيا، ما لم يصادق عليه رئيس الدائرة الذي يكون من حقه الغاء المزايدة او تقرير البيع بطريقة اخرى .