المادة 5
تجري لجنة البيع المزايدة العلنية للاموال المراد بيعها في الوقت والزمان والمكان المعينة في الاعلان، وتقبل الضم عليها بعد استيفاء تامينات قانونية بنسبة (20%) من القيمة المقدرة لتلك الاموال، وللمزايدين الضم قبل اليوم المعين للمزايدة بعد استيفاء التامينات القانونية منهم .