المادة 5

معرف المادة: 38413

رقم المادة : 1956

المادة 5 تجري لجنة البيع المزايدة العلنية للاموال المراد بيعها في الوقت والزمان والمكان المعينة في الاعلان، وتقبل الضم عليها بعد استيفاء تامينات قانونية بنسبة (20%) من القيمة المقدرة لتلك الاموال، وللمزايدين الضم قبل اليوم المعين للمزايدة بعد استيفاء التامينات القانونية منهم .