المادة 4
بعد مصادقة رئيس الدائرة على التثمين يعلن عن الاموال المراد بيعها بالمزايدة العلنية في صحيفة محلية (ان وجدت)، وتلصق نسخة من الاعلان في محل البيع، وفي الدائرة صاحبة المال، ويجب ان لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان عن بيع الاموال والتاريخ المعين لاجراء المزايدة عن سبعة ايام، ولا تزيد على ثلاثين يوما، وان يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومحل المزايدة وتاريخها وساعتها .