المادة 3

معرف المادة: 38411

رقم المادة : 1956

المادة 3 تقوم لجنة التثمين بتقدير قيمة المال المقرر بيعه بعد كشفه خلال مدة تحدد بامر التكليف، ولها ان تستعين براي خبير لتقدير قيمة المال، وعليها تدوين القيمة المقدرة ازاء مفردات الاشياء المدونة في قائمة المفردات المنوه عنها في مادة 1 اعلاه، ثم تنظم محضرا بالتثمين يوقعه جميع اعضاء اللجنة، وترفعه الى رئيس الدائرة مرفقا براي الخبير التحريري .