المادة 2

معرف المادة: 38410

رقم المادة : 1956

المادة 2 يقوم الوزير المختص او من يخوله بتشكيل لجنتي التثمين والبيع من بين منتسبي الدائرة، على ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة موظفين، يكون احدهم ماليا، وتعقد كل لجنة بحضور غالبية اعضائها، على ان يكون من بينهم الرئيس والعضو المالي، ويعتبر الموظف الحسابي في الدائرة المختصة موظفا ماليا لاغراض هذا النظام، ولا يجوز اشراك الموظف في اكثر من لجنة واحدة .