المادة 15

معرف المادة: 38408

رقم المادة : 1955

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 2 - ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الرابعة من القانون، على ان لا يمارس هذا الحق قبل تاريخ 16 تشرين اول عام 2004. 3 - يسري حكم الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الايجار المبرمة قبل نفاذه على النحو الاتي: ا - بعد تاريخ 16 تشرين الاول عام 2004 اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة (12) اثنتي عشرة سنة او اكثر .(1) ب - بعد مضي (4) اربع سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ولا تصل الى (12) اثنتي عشرة سنة ج - بعد مضي (5) خمس سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة تقل عن (8) ثماني سنوات .