المادة 14
يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الثالثة والعشرون:
1 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون .
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (6) اشهر وبغرامة مقدارها (100000) مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر .
3 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من القانون .
4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون .
5 - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن (10%) عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون .
6 - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن (3) اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .