المادة 6

معرف المادة: 38399

رقم المادة : 1955

المادة 6 يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الحادية عشرة: يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك .