المادة 3

معرف المادة: 38396

رقم المادة : 1955

المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي: 1 - لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام القانون على النسبتين الاتيتين: ا - (5%) خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض . ب - (7%) سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى . 2 - لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك. 3 - تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في 1-1-1998 او بعده من احكام الفقرة (1) من هذه المادة . 4 - يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض القانون مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام القانون . 5 - للمؤجر والمستاجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور مرة كل (5) خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الايجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة .