المادة 7

معرف المادة: 38388

رقم المادة : 1954

المادة 7 يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة - 22- لا يسلم المأجور إلى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفقا لإحكام المادة (20) من هذا القانون .