المادة 6

معرف المادة: 38387

رقم المادة : 1954

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص البند ( ثالثا ً) من المادة ( 18) من القانون ويحل محله ما يأتي: ثالثاً - اذا تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة وصدر قرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة فيتم اتخاذ الإجراء الأتي : أ - إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة فيباع من الجهة المالكة على وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يسدد المشتري الثاني بدل البيع دفعة واحدة وتستوفى من ثمنه الأقساط المتبقية في ذمة المشتري الأول مع الفوائد التاخيرية ومصاريف البيع الثاني ويجري تسليم المشتري الأول المبالغ المسددة منه ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً للجهة المالكة . ب – إذا كان العقار مسجلا باسم المشتري فيباع على وفق أحكام قانون التسجيل العقاري رقم ( 43 ) لسنة 1971 باعتباره محجوزاً بحكم الرهن التأميني لقاء ما تبقى من بدل بيعه وتستوفى الأقساط الباقية من ثمنه مع الفوائد ويجري تسليم بقية الثمن إلى المشتري من مديرية التسجيل العقاري المختصة على وفق القانون . ج – يلزم المشتري او ورثته بدفع الأقساط المتبقية من بدلات بيع العقارات المباعة قبل عام 2003 التي لم يلتزم بالتسديد في حينها مقومة بسعر الذهب لغرض تسجيلها باسم المشتري او ورثته مع رفع إشارة الحجز الموضوعة لقاء تلك الأقساط .