المادة 1

معرف المادة: 38376

رقم المادة : 1952

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (2) منالمادة الاولى من قانون ايجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979 ويكون البند (و) لها : و ــ العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.