المادة 13

معرف المادة: 38372

رقم المادة : 1951

المادة 13 أولا : يلغى قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم ( 35 ) لسنة 1983 وتعديلاته على أن تبقى العقود الزراعية المبرمة بموجبه غير الملغاة لسبب قانوني نافذة ويطبق عليها أحكام هذا القانون إلا ما أستثني منها بنص خاص ، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار ما يحل محلها أو يلغيها . ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 44 ) لسنة 1997 .