المادة 12

معرف المادة: 38371

رقم المادة : 1951

المادة 12 أولا ـــ تخصص نسبة ( 10 % ) عشرة من المائة من بدلات الإيجار لمعالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية من خلال إنشاء صندوق ومعالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية وينظم ذلك من خلال تعليمات يصدرها الوزير . ثانيا : تخصص نسبة ( 3 % ) ثلاثة من المائة من مبالغ الإيرادات المتحققة من بدلات الإيجار إلى لجنة التقدير والمكلفين بالجباية وجهات الإشراف والرقابة وتغطية متطلبات الخدمة الإدارية والموظفين وفق تعليمات يصدرها الوزير .