المادة 10 للوزير أو من يخوله الموافقة على الآتي : أولا : تنازل المستأجر عن حقوقه والتزاماته التعاقدية والقانونية إلى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا . ثانيا : أ ـــ نقل حقوق وإلتزامات المستأجر عند وفاته إلى ورثته الواردة أسماؤهم في القسام النظامي وخلال مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ الوفاة على أن تتوفر فيهم الشروط القانونية بالتعاقد . ب ـــ مع مراعاة الفقرة ( أ ) من هذا البند في حالة وجود قاصرين وبالغي سن الرشد ولم يتفقوا على أختيار أحدهم لنقل الحقوق والإلتزامات إليه أو أعتماده وريثا بإدارة شؤون العقد يفسخ العقد وتعاد الأرض إلى الدولة ويتم تعويض الورثة قيمة المنشآت والمغروسات وهي قائمة . جـ ـــ في حالة عدم قيام الورثة بالتبليغ عن وفاة مورثهم وأستكمال الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم بفسخ العقد بعد إنذارهم على وفق أحكام هذا القانون .