المادة 9

معرف المادة: 38368

رقم المادة : 1951

المادة 9 يكون قرار الوزير الصادر وفق أحكام البندين ( أولا ، رابعا ) من المادة ( 8 ) قابلا للأعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ، ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .