المادة 8

معرف المادة: 38367

رقم المادة : 1951

المادة 8 أولا ـــ إذا أخل المستأجر بالتزاماته القانونية أو التعاقدية أو الفنية في الأرض المؤجرة فعليه إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما من وقوع المخالفة ولوزير الزراعة أو من يخوله إصدار قرار بفسخ عقد الإيجار وإسترداد الأرض من المستأجر وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها مستحقة للقلع مقدرة على وفق أحكام هذا القانون في حال عدم إزالة المخالفة . ثانيا : إذا لم يقم المستأجر بزراعة الأرض الزراعية فيتحمل ضعف أجر المثل عن الأرض الزراعية غير المزروعة ويتم فسخ عقده بعد مرور سنتين متعاقبتين على عدم زراعتها . ثالثا : في حالة وجود شريكين أو اكثر في العقد وأخل أحد الشركاء بألتزاماته التعاقدية أو القانونية أو الفنية تتخذ الإجراءات الأصولية بحقه بإنهاء حصته وتعرض على بقية الشركاء في العقد لغرض ضمها إلى حصصهم ، وفي حالة عدم رغبتهم في ذلك تعلن هذه الحصة للإيجار بالمزايدة العلنية وفق القانون . رابعا : إذا أقتضت المصلحة العامة فلوزير الزراعة أو من يخوله إصدار قرار بإنهاء عقد الإيجار وأسترداد الأرض وتعويض المستأجر عن الأضرار التي أصابته وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها وهي قائمة مقدرة على وفق أحكام هذا القانون وتتحمل الجهة المستفيدة تسديد قيمة التعويضات إلى المستأجر . خامسا : يجوز إضافة مساحة إلى العقد لا تزيد على وحدة التوزيع في حالة وجود مساحة شاغرة ومتداخلة مع مساحة العقد الأصلي المراد إضافته له شريطة عدم وجود نزاعات وبخلافه تعلن بالمزايدة العلنية . سادسا : تشكل بقرار من وزير الزراعة لجنة لتقدير أقيام المغروسات والمنشآت ومقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين برئاسة ممثل من التسجيل العقاري وعضوية خبير زراعي وخبير مالي وتتحمل الجهة المستفيدة أتعابهم .