المادة 6

معرف المادة: 38365

رقم المادة : 1951

المادة 6 أولا : يلتزم المستأجر بموجب أحكام هذا القانون بما يأتي : أ ـــ أستخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري . ب ـــ صيانة شبكات الري والبزل على وفق أحكام قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( 12 ) لسنة 1995 المعدل أوي أي قانون آخر يحل محله . جـ ـــ عدم الاضرار بالأراضي الزراعية والمحافظة على خصوبتها . د ـــ إتباع الدورة الزراعية بموجب خطة الوزارة . هـ ـــ زراعة المحاصيل الإستراتيجية والتي تعد محاصيل رئيسية يحتاجها المجتمع للأغراض الزراعية والصناعية خلال مدة معينة ، والمحاصيل الأخرى وفقا لما تقرره وزارة الزراعة . و ـــ زراعة أشجار النخيل والزيتون والسدر وأشجار الفاكهة على وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والتعليمات التي تصدر بشأن تنفيذ هذا القانون . ز ـــ إلزام الشركات بضمان العاملين وفق قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم ( 18 ) لسنة 2023 أو أي قانون آخر يحل محله . ثانيا : لا يجوز إستغلال الأرض المؤجرة لغير الأغراض التي أجرت من أجلها ولا يجوز للمستأجر تجزئتها بأي حال من الأحوال . ثالثا : للمستأجر حق إقامة منشآت مؤقتة إروائية أو غرس البساتين أو مشاريع الثروة الحيوانية والمشاريع المكملة للنشاط الزراعي بمساحة لا تزيد على ( 15 % ) خمس عشرة من المائة من المساحة المؤجرة وبموجب عقد الإيجار وله الحق بزراعة مصدات الرياح على حدود المساحة المؤجرة على أن تؤول ملكية البساتين والمنشآت المقامة إلى الدولة عند فسخ العقد لمقتضيات المصلحة العامة لقاء تعويض المستأجر عن قيمتها وهي قائمة .