المادة 3

معرف المادة: 38362

رقم المادة : 1951

المادة 3 يشترط بالمستأجر : أولا : أن لا يكون موظفا أو من منتسبي قوى الأمن الداخلي أو عسكريا أو مكلفا بخدمة عامة يتقاضى راتب ومخصصات من الحكومة على أن تبقى عقود الإيجار المبرمة معهم قبل نفاذ هذا القانون نافذة . ثانيا : أن لا يكون من المستفيدين من القوانين وقرارات الإصلاح الزراعي بشرط أن لا يحق له الجمع أكثر من عقدين . ثالثا : أن لا يكون مدانا بجرائم الإرهاب أو المخدرات .