المادة 2

معرف المادة: 38361

رقم المادة : 1951

المادة 2 يراعى عند الإيجار ما يأتي : أولا : أن تكون مدة عقد الإيجار ( 25 ) خمسة وعشرين سنة بموافقة الوزير أو من يخوله قابلة للتجديد لمدة ( 10 ) عشر سنوات في كل مرة ولا يشترط للتجديد أنتهاء مدة عقد الإيجار . ثانيا : يسمح للمستأجر بما يأتي : أ ـــ إقامة مشاريع الثروة الحيوانية مع مراعاة الضوابط الخاصة بإقامة هذه المشاريع . ب ـــ إقامة المشاريع المكملة للنشاط الزراعي بشقيه ( النباتي ، الحيواني ) ، مع مراعاة الضوابط الخاصة لإقامة هذه المشاريع في الموقع . ثالثا : يمنح حق التصرف للمستأجر الذي يزرع مساحة لا تزيد على ( 10 ) عشرة دوانم بالنخيل أو أشجار الزيتون أو السدر أو أشجار الفاكهة بعد مرور ( 5 ) خمس سنوات على تاريخ الغرس وتوفر شروط البستنة والري الحديث على أن لا يقل عدد أشجار النخيل عن ( 40 ) أربعين نخلة في الدونم الواحد وعلى أن تكون الأرض المزروعة بصفة بستنة قطعة واحدة غير مجزأة .