المادة 1

معرف المادة: 38356

رقم المادة : 1949

المادة 1 يلغى نص المادة الثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 ويحل محله ما يأتي : المادة الثلاثون : اولا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالقيمة التي تقدرها لجنة التقدير المقترنة بموافقته. ثانيا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الاتية . أ ـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة. ب ـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لايتجاوز (0000 5) خمسين الف دينار في كل حالة . ج ـ اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها .