المادة 2

معرف المادة: 38308

رقم المادة : 1940

المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة : تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.