المادة 1

معرف المادة: 38298

رقم المادة : 1936

المادة 1 تحذف الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي: 1 – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات. ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البندين (جـ، د) من الفقرة (2) من هذه المادة.