المادة 41
اولاـ يلغى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار مايحل محلها او يلغيها .
ثانياـ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) الاتية :
أـ رقم (400) في 7/6/ 1987 .
ب ـ رقم (522) في 21-7-1987 .
جـ ـ رقم (832) في 28-10-1987 .
د ـ رقم (557) في 25-5-1988 .
هـ ـ رقم (681) في 2-8-1988 .
و ـ رقم (62) في 4-2-1990 .
ز ـ رقم (93) في 23-7-1994 .
ح ـ رقم (163) في 7-10-1998 .