المادة 40

معرف المادة: 38279

رقم المادة : 1930

المادة 40 تستثنى المشاريع الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل او اي قانون يحل محله من احكام هذا القانون.