المادة 19
1 - يشترط لتطبيق الفقرتين 10،11 من المادة السابعة عشرة من القانون، ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن 90 تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على 90 تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية .
2 - اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة 12 من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة 90 تسعين يوما او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة 3 ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات 10،11،13 من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الايجار اوطلب التعويض عن الاضرار اصابته بسبب التخلية .(12)