المادة 15

معرف المادة: 38217

رقم المادة : 1928

المادة 15 1 - لا يجوز المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستاجر وفق احكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستاجر . 2 - تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل 15 خمسة عشر يوما في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها . 3 - اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة، مستاجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار الى تقدير الاجرة في تاريخ التقدير وفق احكام القانون .(9)