المادة 6

معرف المادة: 38208

رقم المادة : 1928

المادة 6 لمالك العقار، ان يطلب زيادة الاجرة، اذا قام بموافقة المستاجر ببناء محدثات في الماجور تزيد في قيمته او منفعته، على ان لا تتجاوز الزيادة النسب المنصوص عليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة 1 من المادة الرابعة من قيمة المحدثات.