المادة 5
1 – للمستاجر الخيار في استئجار العقار المعد للسكنى مؤثثا او غير مؤثث، فاذا وافق على استئجاره مؤثثا، يضاف الى الاجرة السنوية 20% من قيمة الاثاث.
2 – لمالكي النزل البانسيونات الحق في ايجارها مؤثثة مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.