المادة 1

معرف المادة: 38193

رقم المادة : 1924

المادة 1 يضاف ما يأتي إلى الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار المرقم بـ(87) لسنة 1979 ويكون البند (5) منها : 5 – إذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء كانت مسجلة باسمه أم باسم الزوجة .