المادة 1

معرف المادة: 38191

رقم المادة : 1923

المادة 1 تعدل المادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986، وتقرا على الوجه الاتي: المادة الثانية عشرة: مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون يتم بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها العائدة الى الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي والمختلط الذين لا يملكون او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الاراضي السكنية لها اولا، فان لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى منتسبي الدولة عامة، فان لم يحصل راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة اخرى الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.