المادة 1

معرف المادة: 38189

رقم المادة : 1922

المادة 1 تضاف عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) الواردة فيالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 المعدل.