المادة 10

معرف المادة: 38166

رقم المادة : 1919

المادة 10 يستمر صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته بمهامه المناطة به متمتعاً بالشخصية المعنوية ولحين إكمال أعماله.