المادة 6

معرف المادة: 38150

رقم المادة : 1917

المادة 6 اولا ­ تقيد مصروفات الاصدار والخدمات في فصل خاص في الموازنة العامة. ثانيا ­ تخصص في الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لاطفاء السندات في مواعيد استحقاقها او اطفائها المسبق.