المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بهدف مساواة المشمولين باحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين باحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ولاستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعنى بالمشمولين باحكام هذا القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة مااظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر ,شرع هذا القانون. الهوامش (1) - اضيفت البندان ( حادي عشر و ثاني عشر ) الى المادة (12) بموجب المادة رقم (8) من قانون رقم 2 لسنة 2020