المادة 11

معرف المادة: 38141

رقم المادة : 1916

المادة 11 يلغى نص المادة 13 من القانون ويحل محله :- المادة -13 - اولا - تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا - في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (5-0-0000) خمسون مليون دينار. ثالثا - تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا - يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا - يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا - يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.