المادة 7

معرف المادة: 38137

رقم المادة : 1916

المادة 7 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-7- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها. ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.