المادة 5

معرف المادة: 38135

رقم المادة : 1916

المادة 5 يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (5) من القانون ويحل محله الاتي : اولا :- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.