المادة 2

معرف المادة: 38093

رقم المادة : 1908

المادة 2 يضاف ما يلي إلى القانون و يكون المادة (4) منه . المادة – 4 – أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (0.003) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها . ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (50%) الى شركة التامين الوطنية و (50%) إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية .